أحمد بن الحسين البيهقي
42
معرفة السنن والآثار
( ( 585 - [ باب ] المنطقة والسيف ) ) 2896 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس حدثنا الربيع / حدثنا الشافعي حدثنا إبراهيم بن أبي يحيى عن عبد الله بن أبي بكر : أن أصحاب رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قدموا في عمرة القضية متقلدين السيوف وهم محرمون . قال أحمد : وقد روينا في الحديث الثابت عن البراء بن عازب في الصلح : هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله واشترطوا أن يقيموا ثلاثاً ولا يدخلوا مكة بسلاح إلا جلبان السلاح . قال أبو إسحاق السبيعي بقرابة . 2897 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع : أن ابن عمر كان يكره لبس المنطقة للمحرم . قال الشافعي : وروى مالك عن ابن المسيب : لا بأس بلبس المنطقة للمحرم . قال الشافعي : من استجاز خلاف ابن عمر ولم يرو خلافه إلا عن ابن المسيب لحقيق أن لا يخالف سنة النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لقول ابن عمر . قال أحمد : رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه :